علي أصغر مرواريد

232

الينابيع الفقهية

بين الصبر والحصة وبين الفسخ ، فإذا فسخ فإن كان البذر منه كان للعامل أجرة عمله والزرع كله لمالك الأرض ، وإن كان البذر من العامل كان النماء كله له ولرب الأرض الأجرة إلى وقت حصاده وعليه التبقية .